سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
290
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
شيخ الطائفه و قاضى ابن برّاج مىباشند . قوله : لضعف مستنده : مستند مرحوم شيخ روايتى است كه در كتاب تهذيب طبع قديم ج 2 ص 223 به اين شرح نقل نموده : ابو على اشعرى از محمد بن عبد الجبّار از صفوان از ابن مسكان از وليد بياع الاسقاط قال : سئل ابو عبد اللّه عليه السلام و انا عنده عن جارية كان لها اخوان زوّجها الاكبر بالكوفه و زوجها الاصغر بارض اخرى ؟ قال : الاوّل بها الاولى الا ان يكون الاخير قد دخل بها فان دخل بها فهى امرأته و نكاحه جائز . مؤلف گويد : مرحوم شيخ پس از نقل اينخبر در ذيل آن مىفرماين : فالوجه فى هذا الخبر انّه اذا جعلت الجارية امرها الى اخويها معا فيكون حينئذ الاكبر اولى بالعقد ، فان اتفق العقد ان فى حال واحدة كان العقد الذى عقد الاخ الاكبر اولى ما لم يدخل الذى عقد عليه الاخ الصغير ( الاصغر نسخه ب ) فان دخل بها مضى العقد و لم يكن للاخ الكبير فسخه . متن : ( و لو كانا فضوليين و ) الحال أن عقديهما ( اقترنا تخيرت ) في إجازة ما شاءت منهما ، و إبطال الآخر ، أو إبطالهما شرح فارسى مرحوم مصنف مىفرماين : اگر هردو برادر فضولتا عقد نكاح را واقع ساخته درحاليكه مقارن با هم آن را اجراء نمودند زن معقود عليها در اختيار